التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

5

‌أ- تشكل كل من دوائر محاكم الأمن الاقتصادي ويحدد اختصاصها المكاني بقرار من وزير العدل وتصدر أحكامها من رئيس وعضوين. ‌ب- يجوز بمرسوم إحداث محاكم أخرى للأمن الاقتصادي في غير مراكز المحافظات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.