التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

4

يحدد عدد رؤساء وأعضاء محاكم الأمن الاقتصادي ومراتبهم ودرجاتهم وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.