6
بالإضافة إلى الشروط المطلوبة بقانون السلطة القضائية لتولي القضاء باستثناء شرط الحيازة عن إجازة الحقوق، يعين أعضاء محكمة الأمن الاقتصادي بمرسوم بعد انتقائهم من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين من يتوفر فيهم شرطا الشهادة والممارسة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي الذين يرشحهم المجلس الأعلى للتخطيط.

