21
يضاف: أ- إلى ملاك المساعدين القضائيين والمحضرين لدى وزارة العدل الوظائف المحدد عددها ومراتبها ودرجاتها في الجدولين رقم 4 و5 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي. ب- إلى ملاك المستخدمين لدى وزارة العدل والوظائف المحدد عددها وأصنافها ودرجاتها في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

