التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

22

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على الوجه المبين في الفقرة (ب) من المادة 23 منه: ‌أ- تحيل محاكم وقضاة التحقيق والإحالة ودوائر المواد الجزائية في محكمة النقض إلى كل من محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق المختصين حسب الاختصاص المكاني لكل من الجهات المحال إليها، وإلى دائرة قضايا قانون العقوبات الاقتصادية بمحكمة النقض، كافة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي. ‌ب- تحيل محكمة النقض إذا قررت نقض الحكم القضية إلى محكمة الأمن الاقتصادي المختصة مكانياً.