التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

20

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته على الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض وأحكامه.