20
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته على الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض وأحكامه.
التشريعات السورية
20
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته على الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض وأحكامه.