19
مع مراعاة أحكام المواد 13 و14 و15 من المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته، تخضع أعمال الخبراء المسجلين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي للتفتيش من قبل إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل بدلاً من لجان الخبراء في المحافظات، ويكون المرجع التأديبي الخاص بهم لجنة خبراء واحدة مركزها مدينة دمشق تؤلف بقرار من وزير العدل من بين قضاة الحكم أو النيابة وفقاً لما يلي: 1- قاض لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أو ما يعادلها ـ رئيساً 2- قاضيين لا تقل درجتهما عن قاض بدائي أو ما يعادلهما ـ عضوين

