18
مع مراعاة المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته وباستثناء الشرطين الواردين في الفقرتين 7 و9 منها، يشترط في الخبير المرشح إضافة للشروط المنصوص عليها في بقية فقرات المادة المذكورة، أن يكون حائزاً على شرطي الشهادة والممارسة المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ويجوز إعفاء الخبير المرشح من شرط الشهادة إذا بلغت الممارسة مدة عشر سنوات على الأقل.

