التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

17

يصدر وزير العدل بقرار منه جدولاً بأسماء الخبراء المذكورين في المادة السابقة من بين من يرشحهم المجلس الأعلى للتخطيط.