التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

16

خلافاً لما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1953 وتعديلاته بشأن تعيين الخبراء. لا يجوز لأي من المحاكم والدوائر القضائية الناظرة في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية تعيين خبراء في القضايا المعروضة عليها إلا من الخبراء المسجلين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.