13
أ- محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا. وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى. ب- فإذا قررت أن القضية ليست من اختصاصها أعادتها وإلا نظرت فيها على أن تعلم الجهة التي رفعت إليها القضية بذلك. ج- إذا قرر (أي من) قاضي التحقيق أن الجرم غير معاقب عليه في قانون العقوبات الاقتصادية فتحال أوراق الدعوى إلى محكمة الأمن الاقتصادي للنظر في الاختصاص وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة فإذا قررت عدم الاختصاص أحالتها إلى المحكمة المختصة.

