التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

12

‌أ- تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي للطعن بطريق النقض. باستثناء ما صدر منها بمقتضى الاختصاصات المعطاة لتلك المحاكم بالقانون رقم 11 تاريخ 9/4/1981 والمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31/8/1986 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 4/9/1986 فإنها تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض وذلك دون إخلال بأحكام المواد (333 و366 و367 إلى 378) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 المعدل. ‌ب- تحدث لدى محكمة النقض دائرة لقضايا قانون العقوبات الاقتصادية من نائب الرئيس وعدد من المستشارين وفقاً لما هو محدد بالجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم التشريعي.