14
يطبق قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته على القضايا الداخلة في اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي وتطبق المحكمة تعرفة المحاكم البدائية الجزائية في الدعاوى الجنحوية وتعرفة محكمة الجنايات في الدعاوى الجنائية.

