التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.