9
أ- من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت. ب- وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
التشريعات السورية
9
أ- من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت. ب- وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.