التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

9

أ- من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت. ب- وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.