التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

7

من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.