التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا القانون إلى.. 1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. 2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام. 3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.