التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين أزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.. أ- القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية. ب- الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا. ج- الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف. د- الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أوعامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة. ه- السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن الموءقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة. و- الحبس.. عقوبة جنحية الوصف.