3
يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.. أ – من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة. ب- من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج. ج- من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها.

