المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 23 لعام 1986 المتضمن تعديل قانون المحاكم الاقتصادية الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ يعدل المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 8/8/1977 على النحو التالي : أ ـ تلغى المادة الثالثة . ب ـ يلغى نص المادة /4/ ويستعاض عنه بالنص التالي : يحدد عدد رؤساء وأعضاء محاكم الأمن الاقتصادي ومراتبهم ودرجاتهم وفق الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي . ج ـ تلغى المادة /9/ ويستعاض عنها بالنص التالي : 1- يسمى بقرار من وزير العدل قاضٍ أو اكثر للتحقيق في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية ويحدد القرار اختصاصهم المكاني وتوزيع العمل فيما بينهم . 2- يتولى القضاة المذكورون في الفقرة ( أ ) التحقيق في القضايا المحالة إليهم وتصدر قراراتهم مبرمة في حالات الظن والاتهام أما قراراتهم بمنع المحاكمة لا تكتسب الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة إلا بعد عرضها أمام محكمة الأمن الاقتصادي للبت بها في غرفة المذاكرة بالتصديق أو الفسخ في حال فسخ القرار ، تتولى المحكمة الفصل في موضوع الدعوى في قضاء الخصومة أصولاً . د ـ تحذف عبارات هيئات الاتهام وهيئة الاتهام وأعضاء هيئة الاتهام أينما وردت بهذا المرسوم التشريعي . هـ ـ تحال القضايا المنظورة أما هيئات الاتهام إلى محاكم الأمن الاقتصادي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي للبت بها أصولاً . و ـ يعاد أعضاء هيئات الاتهام إلى وظائفهم الأصلية أو إلى وظائف مماثلة لها مالم يختاروا خطياً طياً تصفية حقوقهم التقاعدية وفقاً للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوماً تلي انفكا كهم عن العمل في تلك الهيئات .
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في /16/12/1406 هـ و /21/8/1986 م

