التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

2

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .