التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

79

1) من الضروري لعقد زواج صحيح حضور المتعاقدين بشخصهما أو بواسطة وكيل عنهما. 2) على الخطيبين أن يعبرا عن رضاهما بالألفاظ ولا يجوز لهما استعمال إشارات تعادلهما إذا استطاعا النطق.