التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

80

1) لا يمكن عقد الزواج بواسطة وكيل إلا إذا أذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطاً وفي حالة مخصوصة. 2) يستطيع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بما سبق في حالة الضرورة فقط أي إذا تعذر على الفريقين الحضور معاً أمام الكاهن لسبب خطير.