78
1) لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا. 2) كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد، لا يلزمه بطلان الزواج.
التشريعات السورية
78
1) لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا. 2) كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد، لا يلزمه بطلان الزواج.