التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

6

1) الوعد بالزواج، وإن كان مزدوج الأطراف (ويعرف إذ ذاك بالخطبة) باطل في كلتا المحكمتين ما لم يتم أمام الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام كاهن نال من أحدهما الإذن بحضور الخطبة. 2) 1- من له أن يحضر عقد الزواج حضوراً صحيحاً بموجب منطوق القانونين 86 و 87، خورياً كان أو رئيساً كنسياً محلياً أو كاهناً يعينه أحدهما، له أن يحضر الوعد بالزواج حضوراً صحيحاً. 2- يتحتم على من يحضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه في سجل الخطبات. 3- لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به، بل لتعويض الأضرار إن وجب.