التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

7

لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.