التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

5

يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل الحق القانوني أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج.