48
1) يحرم الزواج: 1- النذر العمومي بحفظ العفة الكاملة المبرز في الترهب البسيط أي الصغير. 2- النذر الانفرادي بحفظ البتولية أو العفة الكاملة أو العزوبة أو بانتحال الحالة الرهبانية، كذلك النذر الانفرادي بقبول درجة الشماس الرسائلي أو إحدى الدرجات الكبرى في الطقوس التي يلتزم فيها الأكليريكيون بالمحافظة على العزوبة المقدسة منذ نيلهم درجة الشماس الرسائلي. 2) إذا استثني النذر الاحتفالي أي النذر المبرز في الترهب الكبير، فما من نذر آخر يبطل الزواج إلا إذا تقرر ذلك في حق البعض بموجب مرسوم خاص من الكرسي الرسولي.

