التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

47

من فسح بقوة سلطان فوض إليه، عليه أن يورد صريحاً في التفسيح ذكر أنعام الرئيس مانح التفويض.