التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

49

حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني يحرم الزواج بقوة الحق القانوني.