التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

1) للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة. 2) للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً.