التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

3

ينعم الزواج برعاية القانون، ولذا يجب (في حال الريب) القول بصحة الزواج حتى ثبوت خلافه، مع مراعاة منطوق القانون 116.