التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

1

1) قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين. 2) ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.