1
1) قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين. 2) ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.
التشريعات السورية
1
1) قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين. 2) ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.