130
1) لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده، مع مراعاة منطوق البند 2. 2) للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه.
التشريعات السورية
130
1) لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده، مع مراعاة منطوق البند 2. 2) للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه.