التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

130

1) لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده، مع مراعاة منطوق البند 2. 2) للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه.