129
1) إذا نقص رضا الفريقين أو إحداهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله، سواء أنقص الرضا منذ البداءة أم أعطي في البداءة ثم رجع عنه. 2) أما إذا نقص الرضا في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء الرضا.
التشريعات السورية
129
1) إذا نقص رضا الفريقين أو إحداهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله، سواء أنقص الرضا منذ البداءة أم أعطي في البداءة ثم رجع عنه. 2) أما إذا نقص الرضا في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء الرضا.