التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

131

وإن كان الترمل المقرون بالعفاف أولى كرامة، إلا أن الزواج الثاني وما يليه يصح ويجوز مع مراعاة منطوق القانون 59 البند 2.