131
وإن كان الترمل المقرون بالعفاف أولى كرامة، إلا أن الزواج الثاني وما يليه يصح ويجوز مع مراعاة منطوق القانون 59 البند 2.
التشريعات السورية
131
وإن كان الترمل المقرون بالعفاف أولى كرامة، إلا أن الزواج الثاني وما يليه يصح ويجوز مع مراعاة منطوق القانون 59 البند 2.