التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

126

لا يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة.