125
1) يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الرضا إذا عاد الفريق الذي لم يرضى بالزواج سابقاً فرضي، شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضا الذي أبداه. 2) إذا كان نقصان الرضا باطنياً فقط، يكفي أن يرضى باطناً الفريق الذي لم يكن قد رضي سابقاً. 3) أما إذا كان نقصان الرضا خارجياً أيضاً فيجب إظهار الرضا خارجاً، أما بالصيغة المرسومة شرعاً إن كان النقصان علنياً وأما بأي صيغة أخرى دون المرسومة و في السر إن كان النقصان خفياً.

