التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

127

1) تصحيح الزواج من أصله هو تصحيح يلازمه، فضلاً عن التفسيح من المانع أو زواله، تفسيح من الشريعة الموجبة تجديد الرضا ورجوع إلى الزمن السابق بقوة افتراض شرعي فيما يتعلق بمفاعيل الزواج القانونية. 2) التصحيح يتم منذ حين إعطاء المنحة، أما الرجوع بالمفاعيل إلى الزمن الماضي فيعتبر أنه بلغ حتى بدء الزواج، ما لم يستدرك خلاف ذلك صريحاً. 3) يمكن منح التفسيح من شريعة تجديد الرضا حتى دون علم الفريقين.