114
إن ما يختص بالزواج في منشور البابا بولس الثالث الصادر بتاريخ 1 حزيران سنة 1537 ومطلعه. وفي منشور البابا القديس بيوس الخامس الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1571 ومطلعه. وفي منشور البابا غريغوريوس الثالث عشر الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1585 ومطلعه. وكلها موجهة إلى أماكن معينة، يعمم أيضاً بما سواها من بلاد في الظروف نفسها.

