التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

115

لا يحل وثاق الزواج الأول المعقود خارجاً عن الإيمان إلا عندما يعقد فعلاً الفريق المؤمن زواجاً جديداً صحيحاً.