التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

113

لا يفقد الزوج المؤمن حقه على عقد زواج جديد مع شخص كاثوليكي وإن ساكن ثانية بعد اعتماده الفريق غير المؤمن مساكنة زواجية، وبالتالي له أن يتصرف بحقه هذا إذا رجع الزوج غير المؤمن فيما بعد عن إرادته وغادر زوجه المعتمد دون سبب عادل أو لم يعد يساكنه بسلام دون إهانة الخالق.