112
إذا أهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسي الرسولي، أو إذا أجاب عليها الفريق غير المؤمن بالنفي جوابا صريحاً أم مضمراً، يحق للفريق المعتمد أن يبرم عقد زواج آخر مع شخص كاثوليكي، إلا إذا كان بعد عماده أحدثت للفريق غير المعتمد سبباً عادلاً لمغادرته.
التشريعات السورية
112
إذا أهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسي الرسولي، أو إذا أجاب عليها الفريق غير المؤمن بالنفي جوابا صريحاً أم مضمراً، يحق للفريق المعتمد أن يبرم عقد زواج آخر مع شخص كاثوليكي، إلا إذا كان بعد عماده أحدثت للفريق غير المعتمد سبباً عادلاً لمغادرته.