111
1) يجب عادة أن تجري الاستجوابات بصورة أقله موجزة وغير قضائية، وذلك بسلطان الرئيس الكنسي المحلي الذي يخضع له الفريق المعتدي. ولهذا الرئيس أيضاً أن يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروي إذا ما طلبها، منذراً إياه أن جوابه سيقدر بالنفي إذا ما انقضت المهلة دون جدوى. 2) الاستجوابات التي يجريها الفريق المهتدي نفسه دون الصورة المرسومة تصح أيضاً لا بل تجوز إذا لم يمكنها العمل بالصورة الموردة أعلاه. وفي هذا الحال يجب أن يثبت بشهادة شاهدين على الأقل أو بغير ذلك من الأدلة المشروعة أنها قد أجريت، وذلك لاستعمال المحكمة الخارجية.

