110
1) يجب على الزوج المهتدي إلى الإيمان والمعتمد، قبل أن يعقد زوجاً صحيحاً آخر، مع مراعاة منطوق القانون 114، أن يستجوب الفريق غير الكاثوليكي. 1- هل يريد هو أيضاً أن يهتدي ويعتمد. 2- هل يريد على الأقل أن يساكنه بسلام دون إهانة الخالق. 2) يجب أن تجري هذه الاستجوابات في كل الأحوال إلا إذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك.

