التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

109

1) يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً، مراعاة الإيمان بقوة الامتياز البولسي. 2) لا يشمل هذا الامتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.