109
1) يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً، مراعاة الإيمان بقوة الامتياز البولسي. 2) لا يشمل هذا الامتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.
التشريعات السورية
109
1) يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً، مراعاة الإيمان بقوة الامتياز البولسي. 2) لا يشمل هذا الامتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.