التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

105

تقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق، حقيقياً كان أم موهماً، وسواء أعقد لأول مرة أم صحح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخر في مدة الحبل أو الحمل أو الولادة.