104
1) الوالد هو من دل عليه زواج مشروع، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة. 2) يقدر الأولاد شرعيين إذا ولدوا بعد مئة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ضمن ثلاثمائة يوم على الأقل من تاريخ انحلال العيشة الزواجية.
التشريعات السورية
104
1) الوالد هو من دل عليه زواج مشروع، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة. 2) يقدر الأولاد شرعيين إذا ولدوا بعد مئة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ضمن ثلاثمائة يوم على الأقل من تاريخ انحلال العيشة الزواجية.