التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

104

1) الوالد هو من دل عليه زواج مشروع، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة. 2) يقدر الأولاد شرعيين إذا ولدوا بعد مئة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ضمن ثلاثمائة يوم على الأقل من تاريخ انحلال العيشة الزواجية.