106
الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون والأولاد الشرعيين (أصلاً) في كل أمر في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية، ما لم يستدرك صريحاً خلاف ذلك.
التشريعات السورية
106
الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون والأولاد الشرعيين (أصلاً) في كل أمر في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية، ما لم يستدرك صريحاً خلاف ذلك.