التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

106

الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون والأولاد الشرعيين (أصلاً) في كل أمر في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية، ما لم يستدرك صريحاً خلاف ذلك.