7
يتولى المجلس المهام الآتية: أ – إقرار سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين. ب – إقرار النظام المالي والمحاسبي للصندوق. ج – إقرار الموازنة السنوية للصندوق. دـ – المصادقة على الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي. هـ – قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

